المادة 10
مادة 10: يتكون دخل الصندوق من المواد الاتية: 1) اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم 2) اعانات الحكومة 3) الاعانات الاخرى (الهبات على انواعها) التي لا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة يصدقه وزير البريد والبرق والهاتف .
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يتكون دخل الصندوق من المواد الاتية: 1) اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم 2) اعانات الحكومة 3) الاعانات الاخرى (الهبات على انواعها) التي لا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة يصدقه وزير البريد والبرق والهاتف .
المادة 10 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/10/