Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يحق للجنة الادارة ان تبقي في حوزة امين الصندوق مبلغ خمسماية ليرة لبنانية على الاكثر يتصرف بها الرئيس في الاحوال المتعجلة على ان تعرض لائحة المصروفات على اللجنة للمصادقة عليها حسب الاصول.

المادة 12 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/12/