المادة 12
مادة 12: يحق للجنة الادارة ان تبقي في حوزة امين الصندوق مبلغ خمسماية ليرة لبنانية على الاكثر يتصرف بها الرئيس في الاحوال المتعجلة على ان تعرض لائحة المصروفات على اللجنة للمصادقة عليها حسب الاصول.
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يحق للجنة الادارة ان تبقي في حوزة امين الصندوق مبلغ خمسماية ليرة لبنانية على الاكثر يتصرف بها الرئيس في الاحوال المتعجلة على ان تعرض لائحة المصروفات على اللجنة للمصادقة عليها حسب الاصول.
المادة 12 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/12/