Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يحدد بدل الاشتراك الشهري كما يلي: ليرةة لبنانية

1 للاعضاء الذين لا تتجاوز رواتبهم 300 ليرة لبنانية في الشهر 2 للاعضاء الذين لا تتجاوز رواتبهم 410 ليرة لبنانية في الشهر 3 للاعضاء الذين لا تتجاوز رواتبهم 610 لير لبنانية في الشهر 4 للاعضاء الذين تبلغ رواتبهم 650 ليرة لبنانية في الشهر فما فوق وتحسم بدلات الاشتراك من الرواتب بواسطة المحاسبة في مديرية الهاتف العامة بناء على لائحة باسماء المشتركين تنظمها اللجنة

المادة 4 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/4/