المادة 4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
مرسوم رقم 9250 تاريخ 03/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9250 تاريخ 03/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 10/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
المادة 4 من مرسوم رقم 9250 تاريخ 03/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/198699/article/4/