المادة 5
مادة 5:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/12/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/198844/article/5/