Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13471 05/11/1998

نقل اعتماد في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 1998

مرسوم رقم 13471 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13471
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4682/4683
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13471 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 1998، الاعتماد التالي؛ من: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /366000000/ل.ل. (ثلاثماية وستة وستون مليون ليرة). إلى: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /5000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /340000000/ل.ل. /21000000/ل.ل. /366000000/ل.ل. (ثلاثماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998