Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4425 تاريخ 24/12/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 4425 تاريخ 24/12/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تتولى مصلحة التعليم الخاص القيام بالاعمال الادارية الاضافية التي يتطلبها تطبيق احكام هذا المرسوم لجهة اعطاء السلفة ورصيد المساهمة ويؤخذ اجور المكلفين بهذه الاعمال من الاعتمادات المخصصة للمدارس الخاصة المجانية, ويتم التكليف بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 5 من مرسوم رقم 4425 تاريخ 24/12/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/198946/article/5/