Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3663 تاريخ 13/12/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3663 تاريخ 13/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 25/12/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9700 تاريخ 11/6/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات الرئيس والعضوين والكاتب في كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15/6/1956 على الوجه التالي: التعويض عن كل جلسة الرئيس 40 ل.ل. (اربعون ليرة) العضو 32 ل.ل. (اثنا وثلاثون ليرة) الكاتب 16 ل.ل. (ست عشة ليرة) الحد الاقصى للتعويض الشهري الرئيس 320 ل.ل. (ثلاثماية وعشرون ليرة) العضو 256 ل.ل. (مائتان وست وخمسون ليرة) الكاتب 128 ل.ل. (مائة وثمانية وعشرون ليرة) (والباقي دون تعديل)

المادة 1 من مرسوم رقم 3663 تاريخ 13/12/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/198961/article/1/