Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4570 تاريخ 18/12/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 4570 تاريخ 18/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: كل قرار يعود امر البت فيه لوزارتي المالية والاشغال العامة معا لا يعتبر صالحا ولا يمكن الاحتجاج به تجاه الحكومة الا اذا كان مذيلا بتوقيع الوزيرين المختصين.

المادة 7 من مرسوم رقم 4570 تاريخ 18/12/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/198969/article/7/