Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10248 18/06/1968

اعتبار مقبوضات صندوق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ايرادا للصندوق المذكور وتحديد طرقات استعمالها

مرسوم رقم 10248 تاريخ 18/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/06/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10248
التاريخ
18/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/06/1968, ص. 892
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10248 تاريخ 18/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعتبر مقبوضات صندوق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية-من فوائد اموال, وثمن دفاتر, وغرامات , وعقوبات , وسواهاايرادا للصندوق المذكور.

المادة 2

تنفق الايرادات المذكورة في المادة الاولى اعلاه على المشاريع المنصوص عليها في المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 وفقا لبرامج يضعها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968