Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2544 21/12/1979

تحديد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1980

مرسوم رقم 2544 تاريخ 21/12/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2544
التاريخ
21/12/1979
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1979, ص. 1026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2544 تاريخ 21/12/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1980 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1980 .

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979