المادة 1
مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1980 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مرسوم رقم 2544 21/12/1979
مرسوم رقم 2544 تاريخ 21/12/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1980 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1980 .
بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة