Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16696 تاريخ 20/06/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 16696 تاريخ 20/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

اولا: المدير العام الاداري هو الرئيس المباشر للمصلحة الادارية ومصلحة المحاسبة ومصلحة القضايا ودائرة الاستملاك وهو الذي يتولى ادارة ومراقبة وتنسيق اعمالها جميعها ويسهر على حسن تنفيذ هذه الاعمال.

ثانيا: يتولى المدير العام الاداري ادارة كافة المصالح الفنية لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في كل ما له علاقة بنشاطاتها وشؤونها الادارية, على ان تحدد كيفية توجيهها وادارتها بقرار يصدر عن المجلس.

ثالثا: يعنى المدير العام الاداري بتنسيق العلاقات بين المصالح الادارية والمصالح الفنية بغية تسهيل اعمال هذه الاخيرة.

رابعا: يمارس المدير العام الاداري بالاضافة الى الصلاحيات

المقررة فيما تقدم السلطات التالية:

آ- الاشراف على الموظفين

ب- التنظيم الداخلي (الدوام, الحراسة, البريد, المحفوظات الخ...)

ج- الاشراف على المكاتب وعمليات السحب والطباعة والمشتروات والاليات والاثاث والمعدات الخ...

المادة 2 من مرسوم رقم 16696 تاريخ 20/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/199074/article/2/