Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14653 12/06/1970

تحديد تعويض الانتقال للمباشرين في المحاكم الجنوبية الدرزية

مرسوم رقم 14653 تاريخ 12/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14653
التاريخ
12/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1970, ص. 1164
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14653 تاريخ 12/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ لدى المحاكم المذهبية الدرزية, بموجب قرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا, باربعين ليرة لبنانية في الملحقات , وبخمس وعشرين ليرة لبنانية في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970