Read this page in English
النص الكامل

نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية. مرسوم رقم 14630 تاريخ 09/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

1- يتقاضى اعضاء اللجنة الفاحصة بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962, (تعويضات اللجان الفاحصة).

2- يتقاضى اعضاء لجان التصحيح, بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962

3- يتقاضى اعضاء لجان المراقبة بما فيهم رئيس المركز التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 16059 تاريخ 10/4/1964, "تعويضات اجهزة مراقبة الامتحانات ", ويتقاضى رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات - اللجنة الفاحصة.

4- يعطى الاشخاص الذين يعاونون رئيس اللجنة الفاحصة في تحضير الاسئلة وفق احكام المادة 12 من هذا المرسوم التعويض القانوني عن الساعات الاضافية المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.

5- تعتير بمثابة تعويض عن اعطاء دروس , فيما يختص بالموظفين, التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.

المادة 11 من نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية https://lebaneselegislation.com/decree/199089/article/11/