Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14617 03/06/1970

تحديد بدل تعويض عن ساعات الليل لموظفي دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

مرسوم رقم 14617 تاريخ 03/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14617
التاريخ
03/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1970, ص. 1201-1202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14617 تاريخ 03/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى موظفو دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المكلفون طبع اسئلة الامتحانات الرسمية وفتح المسابقات الخطية في امتحانات شهادة البكالوريا بقسميها, والشهادة التعليمية تعويضا عن ساعات الليل.

المادة 2

مادة 2: يحدد بدل التعويض عن كل ساعة ليل بجزء من 150 من راتب الموظف الشهري. يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جداول يوقعها رئيس دائرة الامتحانات تثبت قيام الموظف فعلا بالاعمال الموكولة اليه خلال ساعات الليل, مع ذكر المدة التي استغرقها بالايام والساعات ويصدقه مدير عام التربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراه رقم 676 تاريخ 16/4/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970