Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13948 تاريخ 21/12/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 13948 تاريخ 21/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان الدعاوى المدنية الاستئنافية المقدمة الى محكمة جبل لبنان قبل اول تموز سنة 1948 يعود امر النظر بها الى الغرفة الجزائية التي كانت واضعة يدها عليها في ذلك الحين على ان الدعاوي التي ترد بعد التاريخ المذكور تظل من صلاحية الغرفة المدنية.

المادة 1 من مرسوم رقم 13948 تاريخ 21/12/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/199110/article/1/