Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

لا يجوز اجراء اي فحص جرثومي على الحليب المعقم الا بالفترة الواقعة بين تعقيم الحليب في المعمل ومضي 36 ساعة على هذه العملية.

ويجب ان يدون على تقرير المختبر التاريخ الذي عقم فيه الحليب نقلا عن ختم القنينة ويدون ايضا تاريخ وساعة اخذ العينية وتاريخ وساعة استلامها في المختبر وتاريخ وساعة مباشرة الفحص الجرثومي.

المادة 21 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/199138/article/21/