المادة 27
يحظر بيع الحليب النيء او اي حليب لا يكون معقما حسب الطريقة المنصوص عنها بهذا المرسوم بقناني يفوق قطر فوهتها الخمسة عشر مليمترا او بقناني مختومة.
مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر بيع الحليب النيء او اي حليب لا يكون معقما حسب الطريقة المنصوص عنها بهذا المرسوم بقناني يفوق قطر فوهتها الخمسة عشر مليمترا او بقناني مختومة.
المادة 27 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/199138/article/27/