المادة 5
يخطر بيع الحليب المعقم او المشتقات المذكورة في المادة السابقة بالمفرق ضمن القاعات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة او ضمن القاعة المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم .
مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخطر بيع الحليب المعقم او المشتقات المذكورة في المادة السابقة بالمفرق ضمن القاعات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة او ضمن القاعة المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم .
المادة 5 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/199138/article/5/