Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3468 28/12/1953

اعطاء السفراء والوزراء المفوضون درجة واحدة عوضا عن التعويض الخاص

مرسوم رقم 3468 تاريخ 28/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3468
التاريخ
28/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/1953, ص. 1574-1575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3468 تاريخ 28/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1898 الصادر في 28 نيسان سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953