المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1898 الصادر في 28 نيسان سنة 1953.
مرسوم رقم 3468 28/12/1953
مرسوم رقم 3468 تاريخ 28/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1898 الصادر في 28 نيسان سنة 1953.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة