Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يصبح المرجع الصالح لعقد النفقة على الشكل التالي: آ- يعقد رئيس مجلس ادارة المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الستين الف ليرة لبنانية. ب - يعقد المدير العام للمصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية. ج- يعقد رئيس المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. د- يعقد رئيس الدائرة النقات التي لا تتجاوز الف ليرة لبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/199159/article/3/