المادة 10
مادة 10: كل تزوير او تحريف او مغايرة للواقع في المستندات والافادات والتصاريح والبيانات المنصوص عنها في المادتين 2 و7 من هذا المرسوم, يلاحق مرتكبه والمستفيد منه والمرجع الذي صدقه وفقا لقانون العقوبات وسائر القوانين المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: كل تزوير او تحريف او مغايرة للواقع في المستندات والافادات والتصاريح والبيانات المنصوص عنها في المادتين 2 و7 من هذا المرسوم, يلاحق مرتكبه والمستفيد منه والمرجع الذي صدقه وفقا لقانون العقوبات وسائر القوانين المرعية الاجراء.
المادة 10 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/199198/article/10/