المادة 8
مادة 8: على المؤسسات والهيئات والشركات الخاصة ان تقدم لقاء القروض كفالة مصرفية او تأمين عقاري تحدد شروطه في اتفاق القرض
مرسوم رقم 4782 تاريخ 22/06/1966 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 4782 تاريخ 22/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. الحالة: ملغى.
مادة 8: على المؤسسات والهيئات والشركات الخاصة ان تقدم لقاء القروض كفالة مصرفية او تأمين عقاري تحدد شروطه في اتفاق القرض
المادة 8 من مرسوم رقم 4782 تاريخ 22/06/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/199203/article/8/