المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كاسحة ألغام 230 MINECAT مع قطع بدل عائدة لها, تقدر قيمتها بـ/800000/د.أ, من أجل المساعدة في عملية نزع الألغام في لبنان.
مرسوم رقم 8644 12/09/2002
مرسوم رقم 8644 تاريخ 12/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 19/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كاسحة ألغام 230 MINECAT مع قطع بدل عائدة لها, تقدر قيمتها بـ/800000/د.أ, من أجل المساعدة في عملية نزع الألغام في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة