Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 17/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الشركة والوزارة هدفها التنسيق والمتابعة لاعمال الشركة. تتألف هذه اللجنة من خمسة اعضاء: ثلاثة اعضاء تختارهم الوزارة وعضوان تختارهم الشركة, ويرأس هذه اللجنة مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة المذكورة. يحق لأي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحسن تنفيذ هذا الترخيص امام اللجنة. يحق لأي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحل اي اشكال قد يعترض حسن تنفيذ هذا الترخيص . تعقد لجنة التنسيق اجتماعات دورية شهرية لاجراء المحاسبة ومناقشة المواضيع كافة.

المادة 12 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/199272/article/12/