المادة 14
مادة 14: تعطى الشركة مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتنفيذ مختلف احكامه, وفي حال اي تأخير لا يعود لظرف قاهر خارج عن مسؤولية الشركة, يصبح هذا المرسوم لاغيا.
مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 17/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: تعطى الشركة مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتنفيذ مختلف احكامه, وفي حال اي تأخير لا يعود لظرف قاهر خارج عن مسؤولية الشركة, يصبح هذا المرسوم لاغيا.
المادة 14 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/199272/article/14/