Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11272 12/11/1997

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

مرسوم رقم 11272 تاريخ 12/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11272
التاريخ
12/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/1997, ص. 3762
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11272 تاريخ 12/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 370/3 تاريخ 25/10/1996 المتضمن رغبة

السيد علي مصطفى طبيخ في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي مصطفى طبيخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997