المادة 1
مادة 1: رخص للسيد موسى حسن شعبان وولديه سامي ماتياس وسارة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 11271 12/11/1997
مرسوم رقم 11271 تاريخ 12/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا
رقم 135/3 تاريخ 19/02/1997, المتضمن رغبة
السيد موسى حسن شعبان وولديه سامي ماتياس
وساره في التنازل عن جنسيتهم اللبنانية
للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد موسى حسن شعبان وولديه سامي ماتياس وسارة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة