Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11265 تاريخ 11/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 11265 تاريخ 11/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمكن للمجلس الاعلى للتنظيم المدني, في المناطق التي فرض نظامها استعمال الحجر الطبيعي او القرميد, استثناء الابنية ذات الخصائص والعناصر الهندسية المعمارية المعروفة (نمط باسك او نمط اسباني او عربي او باطون خام للغلاف او غيره) من فرض الحجر الطبيعي والقرميد وفقا لنظام المنطقة دون فرض اية غرامة, وذلك بغية الابقاء على الطابع المميز الخاص لهذه الابنية. وفي هذه الحالة يجب ان تقدم خرائط المشروع مفصلة وكاملة الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 4 من مرسوم رقم 11265 تاريخ 11/11/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/199386/article/4/