Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11316 تاريخ 12/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 11316 تاريخ 12/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على شاغل الحانوت ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة رسم الاشغال السنوي وقدره /11.250.000/ ل.ل. (احد عشر مليونا ومايتان وخمسين الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه صدور المرسوم تحت طائلة الغاء حقه باشغاله لهذا الحانوت.

المادة 5 من مرسوم رقم 11316 تاريخ 12/11/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/199397/article/5/