المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 11330 تاريخ 10/11/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/199413/article/4/