المادة 7
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مرسوم رقم 11062 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 11062 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
المادة 7 من مرسوم رقم 11062 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/199418/article/7/