Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 246 تاريخ 16/12/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 246 تاريخ 16/12/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 24/12/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تتولى ادارة هذا المركز لجنة تؤلف بمرسوم. ان القرارات التي تتخذها اللجنة في شأن اعتراضات اصحاب العلاقة المتعلقة برفض توضيب ارسالياتهم في المراكز غير قابلة لاية مراجعة قضائية. غير انه يحق لاصحاب العلاقة الاعتراض لدى وزير الزراعة الذي يكون له حق البت به بصورة نهائية بعد استطلاع رأي المدير العام.

المادة 2 من مرسوم رقم 246 تاريخ 16/12/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/199489/article/2/