المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 والفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/09/1983
مرسوم رقم 6561 تاريخ 18/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6561 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 والفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/09/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 6561 تاريخ 18/10/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/199512/article/2/