المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامبن من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مرسوم رقم 6561 تاريخ 18/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 6561 تاريخ 18/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامبن من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 6561 تاريخ 18/10/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/199512/article/5/