Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6595 تاريخ 22/10/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6595 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد وليد حسن عضام القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديها للخزينة اللبنانية وففا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 6595 تاريخ 22/10/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/199515/article/3/