Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6586 19/10/2001

نقل اعتماد من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2001

مرسوم رقم 6586 تاريخ 19/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6586
التاريخ
19/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 4995
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6586 تاريخ 19/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ ينقل في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4­ احتياطي الموازنة الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /264857000/ ل. ل. (مئتان واربعة وستون مليونا وثمانماية وسبعة وخمسون الف ليرة). الى: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 16­ نفقات مختلقة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1­ احكام قضائية ومصالحات /264857000/ ل. ل. (مئتان واربعة وستون مليونا وثمانماية وسبعة وخمسون الف ليرة).

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فس 19 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001