المادة 2
مادة 2: تستعمل الاعتمادات المحولة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لاجل الغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه.
مرسوم رقم 6509 تاريخ 09/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6509 تاريخ 09/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستعمل الاعتمادات المحولة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لاجل الغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 6509 تاريخ 09/10/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/199556/article/2/