المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاربخ 16/9/1983
مرسوم رقم 6594 تاريخ 22/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6594 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 25/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاربخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 6594 تاريخ 22/10/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/199574/article/2/