Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13584 23/11/1998

احالة العماد قائد الجيش على التقاعد

مرسوم رقم 13584 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 26/11/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13584
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 53, 26/11/1998, ص. 4752
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13584 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما

البند (5) من المادة 51 منه,

بناء على طلب قائد الجيش العماد اميل لحود

المتضمن احالته على التقاعد لمناسبة انتخابه

رئيسا للجمهورية ونظرا لبلوغ الخدمات الفعلية

للعماد قائد الجيش اكثر من خمس وعشرين سنة,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال العماد إميل لحود قائد الجيش على التقاعد اعتباراً من 24/11/1998.

المادة 2

مادة 2: تصفى حقوق العماد قائد الجيش وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998