المادة 13
لا يسمح بادخال اي دواء جديد الى الاراضي اللبنانية مهما كان نوعه الا بعد ادراجه في جداول الادوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, وصدور قرار من وزير الزراعة يجيز الادخال المطلوب.
مرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 26/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح بادخال اي دواء جديد الى الاراضي اللبنانية مهما كان نوعه الا بعد ادراجه في جداول الادوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, وصدور قرار من وزير الزراعة يجيز الادخال المطلوب.
المادة 13 من مرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/199610/article/13/