المادة 2
مادة 2: يعين القضاة الاصيلون من بين القضاة المتمرنين منذ اربع سنوات على الاقل: ويستثنى من احكام هذه المادة: 1- القضاة السابقون الذين تركوا الخدمة بالاستقالة. 2- الاساتذة الاصيلون في معاهد الحقوق المقبولة من الحكومة.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعين القضاة الاصيلون من بين القضاة المتمرنين منذ اربع سنوات على الاقل: ويستثنى من احكام هذه المادة: 1- القضاة السابقون الذين تركوا الخدمة بالاستقالة. 2- الاساتذة الاصيلون في معاهد الحقوق المقبولة من الحكومة.
المادة 2 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/2/