Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعين القضاة الاصيلون من بين القضاة المتمرنين منذ اربع سنوات على الاقل: ويستثنى من احكام هذه المادة: 1- القضاة السابقون الذين تركوا الخدمة بالاستقالة. 2- الاساتذة الاصيلون في معاهد الحقوق المقبولة من الحكومة.

المادة 2 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/2/