Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يشترط فيمن يعين قاضيا متمرنا ان يكون: 1- لبنانيا اتم الحادية والعشرين من عمره. 2- متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية والمؤهلات اللازمة لتولي القضاء. 3- غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 4- مجازا في الحقوق. وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لدراستها بحسب الانظمة المرعية. 5- جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية.

المادة 3 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/3/