Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يعطى القاضي والقاضي المتمرن الذي بلغ القمة في فئته علاوة توازي اعلى درجة في فئته كل ثلات سنوات وتحسب هذه العلاوة من اصل الراتب . يمكن اعطاء القضاة المعينين من بين اساتذة الحقوق الاصيلين تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 22 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/22/