Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: يحال الى المجلس التأديبي للقضاة بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على تقرير مفتش العدلية العام القضاة الذين يخلون بواجبات الوظيفة او يتوانون في عملهم او يسيئون بعمل او موقف ما الى كرامتهم الشخصية او كرامة القضاء او يخالفون نظام القضاة او الانظمة العامة باشتغالهم بالسياسة او في الامور الطائفية. بعد مضي خمسة عشر يوما على تسلم وزارة العدل نسخة عن تقرير المفتش العام اذا لم يبت مجلس القضاء الاعلى بامر مقترحات التقرير باحالة القاضي ذي العلاقة على مجلس التأديب فلوزير العدل ان يحيله على هذا المجلس بقرار منه عند الاقتضاء.

المادة 26 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/26/