Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: ان القضاة الذين مارسوا وظيفتهم القضائية بصورة منتظمة مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف بالدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند تركهم الوظيفة. يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاة المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتبقى لهم مرتبتهم في سلك القضاء على ان يتقدمهم من هو في مرتبتهم من القضاة العاملين.

المادة 39 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/39/