Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعين القضاة المتمرنون بمرسوم يصدر بناء على انهاء مجلس القضاة الاعلى واقتراح وزير العدل. يعين القضاة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل المبني على انهاء مجلس القضاء الاعلى من بين الاشخاص المبينين في المادة الاولى. لوزير العدل ان يطلب الى مجلس القضاء الاعلى في مدة ثمانية ايام اعادة النظر في قراره عند وجود اسباب هامة. واذا لم يعدل المجلس قراره يصدر مرسوم التعيين وفقا لهذا القرار.

المادة 4 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/4/