Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوى التي تستدعي العجلة.

المادة 41 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/41/