المادة 41
مادة 41: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوى التي تستدعي العجلة.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 41 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: تنظم بقرار من وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى ابتداء من 15 تموز الى اول تشرين الاول جلسات العطلة القضائية للنظر في الدعاوى التي تستدعي العجلة.
المادة 41 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/41/