Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: اذا شغر مركز قضائي قبل ان تتوفر في القضاة المتمرنين الشروط اللازمة لتعيينهم قضاة اصيلين فانه يجري التعيين للمحل الشاغر من الفائزين في امتحانات تحدد شروطها بقرار من وزير العدل على ان يكون المرشح قد اتم الخامسة والعشرين من عمره وقضى اربع سنوات على الاقل متدرجا او محاميا او مساعدا قضائيا او شغل مدة اربع سنوات وظيفة اشترط لتعيينه فيها شهادة الحقوق, بعد نيله هذه الشهادة, او ثلاث سنوات اذا كان يحمل شهادة الدكتوراه الدولية في الحقوق. ويعمل بالامتحانات المجراة وفقا للتشريع السابق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 152 تاريخ 25/10/1955, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 464 تاريخ 24/12/1956, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/44/