Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 15/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من جاز الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدل. يشترك في هذا الامتحان- المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني. ويعفى من الامتحان حملة البكالوريا في الحقوق. يعين المباشرون من حملة الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او ممن تابعوا الدروس الموازية لهذه الشهادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 46 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/46/